الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.هجر الجار لأمور دنيوية: السؤال الثاني من الفتوى رقم (20920)س 2: جدي ووالدي قد هجرا أحد جيراننا منذ 13 سنة على أمر دنيوي، أرض عامة منعنا منها وطريق حولها. فما في هذا؟ جزاكم الله خيرا.ج 2: لا يجوز هجر المسلم إلا إذا ارتكب محرما ونصح فلم يقبل، إذا كان في الهجر مصلحة راجحة بأن يردعه عن فعله؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل أمتي معافى إلا المجاهرون» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.قطع الشجر المؤذي: السؤال الخامس من الفتوى رقم (19667)س 5: بجوار منزلنا سدرة، إنها مؤذية والورق يتساقط داخل المنزل وأغصانها تدخل داخل المنزل، والحشرات تؤذينا. يا فضيلة الشيخ: جائز قصها؟ أفتنا جزاك الله خيرا.ج 5: لا بأس بقص الشجرة المؤذية أو إزالتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» (*) وإذا كانت في ملك خاص فلابد من استئذان صاحبها لإزالتها، أما المتدلي منها في ملك الغير أو في الطريق وهو مؤذ فلا حاجة إلى الاستئذان في إزالة المتدلي والمؤذي في الطريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.إعطاء الجار الكافر من الأضحية: السؤال الأول من الفتوى رقم (11754)س 1: إذا كان الجار كافرا- يعني: غير مسلم- لا يزعجك عن عبادتك في أي شيء، هل يجوز أن تعطيه الأضحية، ومن الشاة التي تذبح من أجل ولادة امرأتك؟ نريد من سماحتكم توضيح ذلك.ج 1: تجوز الهدية إلى الكافر من الأضحية والعقيقة، وذلك إحسانا إلى الجار، وأداء لحق الجوار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.حق الجالس في العودة إلى مجلسه: الفتوى رقم (11355)س: حق الجالس في الديوان هل من حقه الرجوع إلى مقعده من غيره، أو أنه إذا قام من المجلس ليس له أولوية الرجوع إلى مقعده؟ هذا وأرجو أن تفتونا في الموضوع خطيا.ج: الجالس أحق بمجلسه من غيره إذا قام لحاجته ثم رجع إليه؛ لما أخرج مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» (*) وفي (سنن الترمذي) عن وهب بن حذيفة الغفاري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الرجل أحق بمجلسه، فإذا خرج لحاجة ثم عاد فهو أحق بمجلسه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.إقامة الرجل من المجلس والجلوس مكانه: السؤال الثاني من الفتوى رقم (14284)س 2: ما رأيكم برجل يأتي إلى مجلس وفيه أناس كثيرون، ثم يعمد إلى مكان مفضل عنده، ويقيم الذي كان في هذا المكان وهو غير راغب ذلك، علما بأن هذا الرجل ليس ضيفا، بل من رواد هذا المكان، وقد تكرر منه عدة مرات في اليوم، والسبب بذلك؛ لأنه أعلى منهم رتبة؟ج 2: على المسلم أن يجلس حيث انتهى به المجلس، ولا يقيمن أحدا من مجلسه ليقعد فيه؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يقيم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا» (*) وذلك حرص منه صلى الله عليه وسلم على صفاء القلوب بين الناس. وأما صاحب المنزل فهو أحق بمجلسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديان.النهي عن جلسة المغضوب عليهم: السؤال الرابع من الفتوى رقم (19446)س 4: ورد في بعض الكتب نهي عن جلسة مكروهة دينيا، وسميت: جلسة المغضوب عليهم، ولم أفهم ما هي هذه الجلسة المنهي عنها؟ج 4: هذه القعدة المكروهة هي الواردة في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على ألية يدي، فقال: «أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟» (*) رواه أحمد وأبو داود، والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر أبو زيد.العبث من بعض الجالسين: السؤال الثالث من الفتوى رقم (6753)س 3: حدث في هذا الزمان أناس وللأسف إذا اجتمعوا في بعض مجالسهم يتضارطون فيضحكون على ذلك معجبين بهذا الفعل، وإذا قيل لهم: اتركوا هذه الأفعال الذميمة، قالوا: إنها أولى من الجشاء (التغار) أو مثله، مع عدم الدليل المانع لذلك، فبماذا يجابون؟ أثابكم الله.ج 3: لا يجوز التضارط تصنعا، ولا الضحك من ذلك؛ لمخالفة ذلك للمروءة ومكارم الأخلاق، وليس ذلك مثل الجشاء، فإن الجشاء يخرج عادة دون قصد إليه ولا يضحك منه، أما إذا خرج الضراط من مخرجه الطبيعي دون تصنع- فلا حرج فيه، ولا يجوز الضحك منه؛ لما ثبت عن عبد الله بن زمعة أنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يضحك الرجل مما يخرج من الأنفس (*) رواه البخاري، وعنه أيضا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقة والذي عقرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «{إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا} [سورة الشمس الآية 12] انبعث لها رجل عارم منيع في رهطه، مثل أبي زمعة» (*) وذكر النساء فقال: «يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد، فلعله يضاجعها من آخر يومه» ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|